كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه الصداق إذا أسقط الدين .
الخامسة : كل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه : تسقط زكاته على الصحيح من المذهب وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين وإن أسقطه ربه زكاة نص عليه وهو الصحيح من المذهب كالإبراء من الصداق ونحوه .
وقيل : يزكيه المبرأ من الدين لأنه ملك عليه وقيل : لا زكاة عليهما وهو احتمال في الكافي وهو من المفردات .
وإن أخذ ربه عوضا أو أحال أو احتال ـ زاد بعضهم وقلنا : الحوالة وفاء ـ زكاه على الصحيح من المذهب كعين وهبها وعنه زكاة التعويض على الدين وقيل في ذلك وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين .
السادسة : الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل : سقوطه كله لا نفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها قال الزركشي : وقيل لا ينعقد الحول لأن الملك فيه غير تام .
وقيل : محل الخلاف فيما قبل الدخول .
هذا إذا كان في الذمة أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك نص عليه انتهى وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق : رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من المذهب وقيل : إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه .
وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت .
وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه لأنه مشترك .
وقيل : بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي .
فإن تعذر فقال في الفروع : يتوجه لا يلزم الزوج وقال في الرعاية : يلزمه ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل : أو بالذمة