إن طلق في أثناء المدة : انقطعت فإن راجعها أو نكحها .
قوله وإن طلق في أثناء المدة : انقطعت .
إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة .
وإن كان طلاقا رجعيا فظاهر كلام المصنف هنا : أن المدة تنقطع أيضا وهو أحد الوجهين وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا .
والوجه الثاين : لا تنقطع ما لم تنقض عدتها وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر و الفروع والرعايتين و الحاوي .
قوله فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة .
هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة .
وأما على المذهب : فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها .
فعلى الأول : أن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء : سقط الإيلاء وإلا ضربت له .
وعلى المذهب : تكمل المدة على ما قبل الطلاق .
وقال المصنف في المغني : مقتضى كلام ابن حامد : أن المدة تستأنف من حين الطلاق ونازعه الزركشي في ذلك .
قوله وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع لوطء : لم تملك طلب الفيئة .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول