إن أفسده فلا قضاء عليه الفطر من التطوع للضيف .
قوله وإن أفسده فلا قضاء عليه .
هذا مبني على الصحيح من المذهب كما تقدم ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى المذهب : يكره خروجه ويتوجه لا يكره إلا لعذر وإلا كره في الأصح .
فوائد .
الأولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال في الفروع : يتوجه أنه كصائم دعي ـ يعني إلى وليمة ـ وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر .
الثانية : لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة وقال في الكافي : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما : كالصوم والحج والعمرة .
وقيل : الاعتكاف كالصوم على الخلاف ـ يعني : إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ـ ذكره ابن عبد البر إجماعا ورد المصنف و المجد كلام ابن عبد البر في ادعائه الإجماع .
الثالثة : لو نوى بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه : لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا قاله المصنف وغيره ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وذكر القاضي وجماعة : أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل قال في الفروع : فظاهره أنه كالصلاة هنا قال : ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ .
وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة .
الرابعة : لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع .
وأما نفل الحج والعمرة : فيأتي حكمه في آخر باب الفدية عند قوله ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه .
الخامسة : لو دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ـ إن قلنا : يجوز تأخيرهما ـ حرم خروجه منه بلا عذر قال المصنف : بغير خلاف قال المجد : لا نعلم فيه خلافا فلو خالف وخرج فلا شيء عليه غير ما كان عليه قبل شروعه وقال في الرعاية : وقيل يكفر إن أفسد قضاء رمضان