رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا قبيعة السيف من الذهب .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب .
قوله ومن الذهب قبيعة السيف .
هذا المذهب قال الإمام أحمد : كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ابن عقيل في الفصول : جعل أصحابنا الجواز مذهب أحمد قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب وشرح ابن منجا و النظم و المنور و منتخب الأدمى وقدمه في الهداية و الخلاصة و المحرر و ابن تميم و الفائق .
قال الزركشي : هذا المشهور عنه لا يباح قدمه في المستوعب وهو ظاهر كلامه في التلخيص و البلغة وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و المغني و الشرح .
تنبيه : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتمالا وحكى بعضهم الخلاف وجهين كصاحب الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم وقيد ابن عقيل الإباحة باليسير مع أنه ذكر قبيعة سيفه - عليه أفضل الصلاة و السلام - ثمانية مثاقيل وذكر بعض الأصحاب : الروايتين في إباحته في السيف وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف عمر وعثمان .
وقيل : يباح الذهب في السلاح واختاره الآمدي و الشيخ تقي الدين .
وقيل كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح تحليته بذهب وكذا تحلية خاتم الفضة به وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب تبعا لا مفردا كالخاتم ونحوه وقال في الرعاية قيل : يباح يسيره تبعا لغيره وقيل : مطلقا وقيل : ضرورة قلت : أو حاجة لا ضرورة انتهى .
وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على اختيار أبي بكر