لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ .
فائدتان .
إحداهما : لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة : أنه اشتراها .
من زيد أو اتهبها منه فعنه : أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق .
وهي المذهب عند القاضي .
وعنه : يتعارضان لأن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد .
وهذه الرواية اختيار أبو بكر و ابن أبي موسى وصاحب المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم وهو المذهب .
ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث .
واختار أبو بكر هنا و ابن أبي موسى : أنه يرجح بالقرعة .
ونص عليه في رواية ابن منصور .
وأطلقهما في الفروع