صلاة النافلة في الكعبة وعليها .
قوله وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها .
الصحيح من المذهب : صحة صلاة النافلة فيها وعليها بشرطه مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تصح مطلقا .
قلت : وهو بعيد وعنه إن جهل النهى صحت وإلا لم تصح وقيل : لا تصح فيها إن نقض البناء وصلى إلى موضعه وقيل : لا يصح النفل فوقها ويصح فيها وهو ظاهر كلام ابن حامد وصححه في الرعايتين .
ولا يصح نفل فوقها في الأصح ويصح فيها في الأصح وهو ظاهر كلامه في الخلاصة فإنه قال : ويصلى النافلة في الكعبة وكذا في المنور .
تنبيه : ظاهر قوله إذا كان بين يديه شيء منها أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص منها : أنها تصح واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها : صحت صلاته والشاخص كالبناء والباب المغلق أو المفتوح أو عتبته المرتفعة وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز أن يصلى إلى الباب إذا كان مفتوحا .
وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء من البيت إذا سجد وتارة لا يبقى شيء بل يكون سجوده على منتهاه فإن كان سجوده على منتهى البيت بحيث إنه لم يبق منه شيء : فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا بل هو إجماع .
وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ما ثم شاخص فظاهر كلام المصنف هنا الصحة وهو أحد الروايتين في الفروع والوجهين لأكثرهم وعبارته في الهداية والكافي وغيرهما كذلك وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى واختاره المصنف في المغني و المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة .
والرواية الثانية : لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص وعليه جماهير الأصحاب قال في المغني والشرح : فإن لم يكن بين يديه شاخص أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبنى أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابنا : لا تصح صلاته قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي : اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في تذكرة ابن عبدوس والمنور فإنه قالو يصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال وتصح النافلة باستقبال متصل بها وأطلقهما في الفروع والمجد والتلخيص والرعاية الكبرى وابن تميم .
فوائد .
الأولى : لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ولا يكون ذلك سترة قاله الأصحاب قال الشيخ تقي الدين : ويتوجه أن يكتفي بذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص .
الثانية : إذا قلنا تصح الصلاة في الكعبة فالصحيح من المذهب : أنه يستحب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يستحب وقال القاضي : تكره الصلاة في الكعبة وعليها ونقله ابن تميم ونقل الأثرم : يصلى فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي A ولا يصلى حيث شاء ونقل أبو طالب : كما قام النبي A بين الاسطوانتين .
الثالثة : لو نقض بناء الكعبة أو خرجت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها دون أنقاضها وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها وإن صححناه ولو كان البناء باقيا وأما التوجه إلى الحجر : فيأتي في أثناء الباب الذي بعد هذا