باب الإيلاء .
فائدة : الإيلا محرم في ظاهر كلام الأصحاب لأنه يمين على ترك واجب قاله في الفروع في آخر الباب .
تنبيه : المراد بقوله وهو الحلف على ترك الوطء .
امرأته سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة .
وتطالب الصغيرة والمجنونة عند تكليفهما .
ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب .
ومن شرط صحته : الحلف على زوجته فلو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو أن يتزوجها : لم يكن موليا على المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج الشريف أبو جعفر وغيره : الصحة من الظهار قبل النكاح .
وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية .
قوله ويشترط له أربعة شروط : أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل .
بلا نزاع في الجملة وتقدم صحة إيلاء الرجعية .
قوله فإن تركه بغير يمين : لم يكن موليا لكن إن تركه مضرابها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و مسبوك الذهب .
إحداهما : تضرب له مدته ويحكم له بحكمه وهو الصواب .
واختاره القاضي في خلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصنف والشارح .
قال ابن المنجا في شرحه : وهذا أولى .
قال في البلغة والرعايتين و الحاوي : ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين .
والرواية الثانية : لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه صححه في التصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
فائدة : وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر .
قال في الرعايتين و الحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد C على أنه تضرب له مدة الإيلاء .
ذكره ابن رجب في تزويج أمهات الأولاد .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو تركه من غير مضارة : أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف وهو صحيح وهو المذهب وقطع به الأكثر .
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات : عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار : تضرب له المدة .
وذكر في آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه : كان حكمه كالعنين .
قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه : أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد وسواء كان مع عجزه أو قدرته .
وكذا ذكر الشيخ تقي الدين C في العاجز ألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة