وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلفت ضمن قيمتها .
قوله وإن تلفت ضمن قيمتها .
قال المصنف : ظاهر كلام الخرقي وجوب قيمتها إذا تلفت به سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء كان صاحبها مع المكترى أو لم يكن .
وقطع به في المستوعب و الحاوي و الشرح وغيرهم .
قال في الفروع : ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت .
قال الزركشي : لما قال الخرقي : وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها يعني : إذا تلفت في مدة المجاوزة .
قال في الوجيز : وإن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة .
قال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم : وإن تلفت في حال زيادة الطريق فعليه كمال قيمتها .
وقال القاضي : إن كان المكترى نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت : فلا ضمان على المكترى .
وقال المصنف أيضا : إذا تلفت في حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها : فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها وكذا إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله صاحبها معها .
فأما إن تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فإن كان بسبب تعبها بالحمل والسير : فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان فيها وقطع به في الفروع وغيره .
قال في القاعدة الثامنة والعشرين : ضمنها بكمال القيمة ونص عليه في الزيادة على المدة .
وخرج الصحاب وجها بضمان النصف من مسألة الحد