وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت .
الثانية : لو أراد الزوج أن يقيم يدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت أو أرادته هى فأبى : لم يلزما وإن أطلق الرضاع : فحولان أو بقيتهما .
قوله وإن خالع الحامل على نفقة عدتها : صح .
وسقطت هذا المذهب نص عليه .
قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعلى قول أبى بكر الآتى قريبا : الخلع باطل .
وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح وفيه روايتان .
وجزم به في الفصول وإلا فهو خلع بمعدوم .
قال في القاعدة الرابعة عشر : لو اختلفت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟ .
قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح وإن قلنا للحمل : لم يصح لأنها لا تملك .
وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين انتهى .
ويأتى ذلك أيضا في النفقات