لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت .
الثانية : لو أراد الزوج أن يقيم يدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت أو أرادته هى فأبى : لم يلزما وإن أطلق الرضاع : فحولان أو بقيتهما .
قوله وإن خالع الحامل على نفقة عدتها : صح .
وسقطت هذا المذهب نص عليه .
قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعلى قول أبى بكر الآتى قريبا : الخلع باطل .
وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح وفيه روايتان .
وجزم به في الفصول وإلا فهو خلع بمعدوم .
قال في القاعدة الرابعة عشر : لو اختلفت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟ .
قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح وإن قلنا للحمل : لم يصح لأنها لا تملك .
وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين انتهى .
ويأتى ذلك أيضا في النفقات