جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين .
الأولى : يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين على الصحيح من المذهب .
كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الإمام الشافعي Bهم وعنه لا يجوز وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق وعنه يجوز في النفل دون الفرض واختاره أبو الحسين .
قلت : وهو أولى وعنه يكره قدمه في الرعاية .
الثانية : محل الخلاف فيما تقدم : إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى بها بطلت قولا واحدا ذكره جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وقال أيضا : ظاهر كلامهم : لا تبطل بقوله ( لعنه الله ) عند ذكر الشيطان على الأصح ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمي ولا من لدغته عقرب فقال ( بسم الله ) ولا بالحوقلة في أمر الدنيا ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله ( وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه ) .
قوله ثم يسلم عن يمينه .
الصحيح من المذهب : أن ابتداء السلام يكون حال التفاته قدمه في الفروع و ابن تميم و ابن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح و شرح المجد و مجمع البحرين .
وذكر جماعة يستقبل القبلة ( السلام عليكم ) ويلتفت ( بالرحمة ) منهم صاحب التلخيص و البلغة و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته .
ويأتي إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام هل تبطل الصلاة عند قوله في صلاة الجماعة ( وإن ركع ورفع قبل ركوعه )