وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر يكره أكل أجرته .
قوله ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر .
هذا المذهب قال في الفروع : ويحرم على الأصح .
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وقال : هذا المذهب .
وعنه : يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
فعلى المذهب : لا أجرة له قاله في التلخيص .
قوله ويكره أكل أجرته .
يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح وعليه الأصحاب .
وقال صاحب الفائق وغيره وقيل : فيه روايتان .
قال في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يطيبن ويتصدق به .
وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان .
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شر بها .
فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها : فيجوز على الصحيح المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف و الشارح و صاحب الفروع وغيرهم .
وإن كان كلامه في الفروع موهما .
وقيل : لا يجوز حكاه الناظم فقال : .
وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات وكسح الأذى الردى وعنه : يكره وهي مراد غير المشهور في النظم .
فوائد .
إحداهما : لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
الثانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها : لم يصح جزم به في المغني و الشرح و قدمه في النظم .
وقيل : يصح .
وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم : .
( ولو جوزوه مثل تجويز بيعه ... بعيرا وثنيا جلده لم أبعد ) .
وأطلقهما في الرعاية .
وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة .
فعلى الأول : له أجرة المثل .
الثالثة : تجوز إجارة المسلم الذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه .
ونص عليه في رواية الأثرم .
قال ابن الجوزي في المذهب : يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره .
وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة : روايتان وأطلقهما في الفروع و النظم .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وصححه المصنف و الشارح هنا .
قال في المغني في المصراة : هذا أولى وجزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير والثانية : لا يجوز ولا يصح .
وأما إجارته لخدمته : فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الأثرم .
قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب و المغني و الشرح .
وعنه : يجوز وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجزم به في المنور .
وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره .
فائدة : حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في العارية