وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها ؟ إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون .
فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ولا بقرة ولا شاة بلا نزاع أعلمه في المذهب .
قوله فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون .
هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد و القاضي قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه واختاره المصنف قال الآمدي : هذا ظاهر المذهب ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح و ابن منصور وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن تميم : اختاره الأكثر وقال : وهوالأظهر قال في الفروع : اختاره أبو بكر و ابن حامد وجماعة قال المجد في شرحه : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر وجزم به في الإفادات .
و المنور و الوجيز وقدمه في الفروع و مختصر ابن تميم و تجريد العناية .
والمنصوص : أنه يخرج الحقاق وقاله القاضي في شرحه ومقنعه واختاره ابن عقيل وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الرعايتين و الحاويين واستثنى في الوجيز و الزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون فإنه يتعين إخراج المجزىء منهما وقدم القاضي في الأحكام السلطانية : أن الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجد في ماله وقال القاضي و ابن عقيل وغيرهما يتعين ما وجد عنده منهما .
قال في الفروع : ومرادهم ـ والله أعلم ـ أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا قال : ولم أجد تصريحا بخلافه وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد لا وجه له .
تنبيه : منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب فتجب الحقاق عينا مطلقا جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وأوله المصنف وغيره على صفة التخيير وتقدم قول القاضي و ابن عقيل وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما .
فائدتان .
أحدهما : لو كانت إبل أربعمائة فعلى المنصوص : لا يجزىء غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز قال في الفروع : هذا المعروف وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو .
قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف .
قلت ذكر الوجهين ابن تميم .
أما لو أخرج مع التشقيص كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين لم يجز على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و ابن رزين في شرحه قال ابن تميم : لم يجز على الأصح وفيه وجه لايجوز مطلقا انتهى قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة قال : وهو ضعيف