وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه .
قوله وكذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه .
وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه وشراؤه وردته وإقراره ونذره وغيرها قاله المصنف وغيره .
اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن الإمام أحمد C .
إحداهن أنه مؤخذ بها فهو كالصاحي فيها وهو المذهب .
جزم به في المنور وقدمه في الفروع .
قال في القاعدة الثانية بعد المائة : السكران أن يشرب الخمر عمدا فهو كالصاحى في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج ونحوه انتهى .
وتقدم كلام ابن مفلح في أصوله .
والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله واختاره الناظم .
وقدمه المصنف في هذا الكتاب - في إقراره - في كتاب الإقرار .
وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار على ما يأتى .
قال ابن عقيل : هو غير مكلف .
والرواية الثالثة : أنه كالصاحى في أفعاله وكالمجنون في أقواله .
والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحى وفي غيرها كالمجنون .
قال الإمام أحمد C - في رواية الميمونى - : تلزمه الحدود ولا تلزمه الحقوق وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي نقله الرزكشي .
والراوية الخامسة : أنه فيما يستقبل به - مثله قتله وعتقه وغيرهما - كالصاحى .
وفيما لا يستقل به - كبيعه ونكاحه - ومعاوضاته - كالمجنون حكاه ابن حامد .
قال القاضى : وقد أومأ إليها في رواية البرزاطى فقال : لا أقول في طلاقه شيئا قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : إما بيعه وشراؤه : فغير جائز .
وأطلقهن في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال الزركشي : قلت : ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة .
فقال ( لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيعه وشراؤه جائز ) .
وعنه : لا تصح ردته فقط حكاه ابن مفلح في أصوله .
ويأتى الخلاف في قتله ( باب شروط القصاص ) في كلام المصنف .
فوائد .
الأولى : حد السكران - الذى تترتب عليه هذه الأحكام - هو الذى يخلط في كلامه وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز السماء والرض ولا بين الذكر والأنثى قاله القاضى وغيره في رواية حنبل فقال : السكران الذى إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه وإذا هدي في أكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يكفى تخليط كلامه ذكره أكثرهم في باب حد السكر .
وضبطه بعدهم فقال : هو الذى يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم .
وقال الشيخ تقى الدين C : وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد C : إن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان فإما الذى تم سكره بيحث لا يفهم ما يقول : فإنه لم يقع به قولا واحد .
قال : والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع