إن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه .
قوله وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه .
كما لو استأجره لذلك إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه .
على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
والوجه الثاني : يضمنه وهو من خطأ الإمام .
واختاره القاضي في المجرد .
فائدة لو أمر من لا يميز بذلك قاله المصنف وغيره وذكر الأكثر .
وجزم به في الترغيب و الرعاية لو أمر غير المكلف بذلك ضمنه .
قال في الفروع ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف : ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه