ماذا يجزئ عن بنت المخاض ؟ .
ومنها : قوله ـ في بنت المخاض ـ فإن عدمها أجزأه ابن لبون .
العدم إما لكونها ليست في ماله أو كانت في ماله ولكنها معيبة .
تنبيه : ظاهر قوله فإن عدمها أجزأه ابن لبون .
أن خنثى ابن لبون لا يجزىء وهو أحد القولين وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من المذهب : الأجزاء جزم به في الفائق وغيره قال في الفروع : وهو الأشهر قال في الرعاية : ويجزىء الخنثى المشكل في الأقيس قال في تجريد العناية : هذا الأظهر .
ومنها : يجوز إخراج الحقة والجذعة والثنى عن بنت المخاض إذا عدمها على المذهب بل هي أولى لزيادة السن ولو وجد ابن لبون .
وأما بنت اللبون : فجزم المجد في شرحه و ابن تميم و ابن حمدان : بالجواز .
مع وجود ابن لبون وله جبران وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتى وقال في الفروع : وفي بنت لبون وجهان لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران وجزم صاحب المحرر بالجواز لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الإجزاء انتهى .
ومنها : لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه ابن لبون جزم به الأصحاب لكن لا يلزمه إخرجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخرجها وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به المجد في شرحه وقيل : يلزمه إخرجها وأطلقهما ابن تميم ومنها : لا يجير فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض على الصحيح من المذهب فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ولا عن الحق جذعا قاله القاضي و ابن عقيل وقدمه في المغني و الشرح وشرح ابن رزين ونصره المجد في شرحه و ابن تميم قال في الفائق : لا يجير نقص الذكورية بزيادة سن في أصح الوجهين