وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما زرعه الآدمي .
قوله وما زرعه الآدمي .
ما زرعه الآدمي ـ من البقول والزرع والرياحين ـ لا يحرم أخذه ولا جزاء فيه بلا نزاع ولا جزاء أيضا : فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب نقل المروذي و ابن ابراهيم و أبو طالب ـ وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم ؟ ـ فقال : ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا .
قال القاضي وغيره : ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف لأنه أنبته كالزرع وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الوجيز و الحاويين و تجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية وغيرهم .
وجزم ابن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر للنهي عن قطع شجرها سواء أنبته الآدمي أو نبت بنفسه ونسبه ابن منجا في شرحه إلى قول القاضي .
وأطلقهما الزركشي ونقل عن القاضي أنه قال : ما أنبته في الحرم أولا : ففيه الجزاء وإن أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم : فلا جزاء فيه .
واختار المصنف في المغني : إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم ـ كالجوز واللوز والنخل ونحوها ـ لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع .
والأهلي من الحيوان .
تنبيه : يحتمل قول المصنف وما زرعه الآدمي اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون مفهوم كلامه : تحريم قطع الشجر الذي أنبته وعليه الجزاء .
كما جزم به ابن البنا قال ابن منجا في شرحه : وهو ظاهر كلام المصنف لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك انتهى .
ويحتمل أن يكون على إطلاقه فيعم الشجر كما هو المذهب .
قلت : وهو أقرب لأن الأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصص لا سيما إذا وافق الصحيح ولأن ما من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز .
ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه كما اختاره المصنف في المغني .
وذكر هذه الاحتمالات الشارح في كلام المصنف .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يباح إلا ما استثنياه فلا يباح قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرة وهو أحد الوجهين اختاره المصنف و الشارح وغيرهما .
قال في المحرر وشجر الحرم ونباته محرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه الإنسان أو غرسه فظاهره : عدم الجواز .
قلت : ثبت في الصحيحين لا يعضد شوكه .
وقدمه ابن رزين في شرحه واختار أكثر الأصحاب : جواز قطع ذلك .
منهم القاضي وأصحابه وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى لأنه يؤذي بطبعه أشبه السباع قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب