وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه أحد أو سمعه معه شاهد واجد : فله الحكم به وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه .
قوله ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع .
فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد : فله الحكم به نص عليه .
في رواية حرب وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وقال القاضي : لا يحكم به .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الروضة .
قال في الخلاصة : لم يحكم به في الأصح .
وقال في تجريد العناية : والأظهر عندي : إن سمعه معه شاهد واحد : حكم به وإلا فلا .
قوله وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه .
يعني في غير مجلسه .
نص عليه وهو اختيار الأصحاب .
وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا .
قال في الفروع وغيره : هذا المذهب .
قال في المحرر : فلا يجوز في الأشهر عنه .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وعنه : ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره .
وعنه : يجوز في غير الحدود .
ونقل حنبل : إذا رآه على حد : لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل .
ونقل حرب : فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا