الشرط الثالث : أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد .
قوله الثالث : أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد بلا نزاع .
وكذا لا يصح لو كان مبهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يصح ذكره في الرعاية احتمالا .
وقيل : يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول مخرج من وقف إحدى الدارين وهو احتمال في التلخيص .
فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة قاله في الرعاية .
قلت : وهو مراد من يقول بذلك .
وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين .
قوله ولا على حيوان لا يملك كالعبد .
لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في القواعد الفقهية : الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه .
وجزم به في المغنى وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يصح إن قلنا يملك وهو ظاهر كلام المصنف هنا حيث اشترط لعدم الصحة : عدم الملك .
قال في الرعاية : ويكون لسيده .
وقيل : يصح الوقف عليه سواء قلنا يملك أو لا ويكون لسيده واختاره الحارثي