وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم .
قوله الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم .
يعني : قسمة إجبار .
فأما المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : تثبت الشفعة للجار .
وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة و ابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب روية .
قال الزركشي : وصححه ابن الصيرفي واختاره الحارثي فيما أظن وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب مثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار .
قال الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا روايةعن الإمام أحمد C .
قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف .
وقيل : تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين - C - وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية أبي طالب وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذ كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود : فلا شفعة .
وهذا هو الذي لختاره الحارثي لاكماظنه الزركشي من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا .
فإن الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز لكن بقيد الشركة في الطريق .
وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه .
ثم ذكر أدلته وقال في هذا المذهب جمعا بين الأختبار دون غيره فيكون أولى بالصواب .
فوائد .
منها : شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله الحارثي .
ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص قدمه الحارثي وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح .
ومنها : لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ فالأشهر : تجب أن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع قاله في الفروع وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الشرح وغيره .
وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط ومال إليه المصنف والشارح .
وقيل : بلى وأطلقهما في الفروع .
وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته ففي الزائد وجهان اختاره القاضي و ابن عقيل : وجوب الشفعة في الزائد .
وقال المصنف في المغني : والصحيح لاشفعة وصححه الشارح وأطلقهما الحارثي في شرحه و الفروع .
وكذا دهليز الجار وصحن داره قاله في الفروع و الحارثي والمصنف والشارح .
ومنها : لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا وهوالنهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب قاله الحارثي وغيره ونص عليه