وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ .
قوله ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا .
اشترط المنصف - C - لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين : إما الضرورة وإما الغبطة .
فأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا نزاع ولكن خص القاضي الضرورة باحتياجهم إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو مالا بدمته .
وقال غيره : أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه .
ومفهوم كلام المنصف : أنه لا يجوز إذا لم تكن ضرورة وهو أحد الوجهين اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
واختاره المصنف في غير هذا الكتاب واختاره الشارح و الفائق ومال إليه في الرعاية الكبرى .
قال الناظم : هذا أولى وقدمه في الفروع .
وأما الغبطة : فيجوز بيعه لها بلا نزاع لكن اشترط المصنف أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية و الخلاصة و الهادي و الحاويين خ .
وقال القاضي : بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله ولم يقيده بالثلث ولا غيره وقدمه في الرعايتين .
والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة نص عليه كما تقدم سواء حصل زيادة أولا اختاره المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين و الناظم .
قال في الرعاية الكبرى : هذا نصه مال إليه وقدمه في الفروع و الفائق