لا تصح هبة المجهول .
قوله ولا تصح هبة المجهول .
اعلم أن الموهوب المجهول : تارة يتعذر علمه وتارة لا يتعذر علمه .
فإن تعذر علمه فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر علمه كما تقدم وهو الصحة .
قطع به في المحرر و النظم و الفروع و المنور وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب : انه لا يصح لإطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول من غير تفصيل .
وهو ظاهر رواية أبي داود وحرب الآتيتين .
وإن لم يتعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أنه لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
تقل حرب : لا تصح هبة المجهول .
وقال في رواية حرب أيضا : إذا قال شاة من غنمي يعني وهبتها له لم يجز .
وقال المصنف : ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب : منع الصحة وإن كان من الموهوب له : لم يمنعها .
وقال الشيخ تقي الدين C : وتصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئا من مالي : فهو له .
واختار الحارثي : صحة هبة المجهول .
فائدة : لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما فيه جميعا .
ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك اخذها كلها إذ الكيس ظرفا فإذا أخذ المظروف : حسن أن يقول أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقول أخذت من الدراهم كلها نقله الحارثي عن نوادر ابن الصيرفي