الثاني : لغو اليمين .
قوله والثاني : لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي .
فائدة : قال في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم : وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه : فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا .
قال في القواعد الأصولية : قال جماعة من أصحابنا : محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق أما الطلاق والعتاق : فيحنث جزما .
وقال الشيخ تقي الدين C : الخلاف في مذهب الإمام أحمد C في الجميع .
وقال في الفروع وغيره : وقطع جماعة ـ فبما إذا عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ـ بحنثه .
وقال الشيخ تقي الدين C : هذا ذهول لأن أبا حيفة و مالكا .
رحمهما الله يحنثان الناسي ولا يحنثان هذا لأن تلك اليمين انعقدت وهذه لم نتعقد .
وهذا الصحيح من المذهب .
فيدخل في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة .
وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط فيما إذا حلف على شيء وفعله ناسيا : أن المذهب الحنث في الطلاق والعتاق وعدمه في غيرهما فكذا هنا الصحيح من المذهب : أنه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه : يحنث في طلاق وعتاق ولا يحنث في غيرهما .
وقال في الفروع : وغيره : وقطع جماعة بحنثه هنا في طلاق وعتق .
زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها : وكل يمين مكفرة كاليمين بالله تعالى