وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما وإن جرحهما المشهود عليه .
قوله إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ؟ ومتى ؟ وفي أي موضع ؟ وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبك ؟ فإن اختلفا : لم يقبلهما وإن اتفقا : وعظهما وخوفهما فإن ثبتا : حكم بهما إذا سأله المدعي .
يلزم الحاكم سؤال الشهود والبحث عن صفة تحملهما وغيره إذا ارتاب فيهما على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وظاهر كلام القاضي في الخلاف : وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطعن .
وقال في الترغيب : لو ادعى جرح البينة فليس له تحليف المدعي في الأصح .
وقال في الرعاية إن اختلفا توقف فيهما .
وقيل : تسقط شهادتهما .
قوله وإن جرحهما المشهود عليه : كلف إقامة البينة بالجرح فإن سأل الإنظار : أنظر ثلاثا .
على الصحيح من المذهب .
قال في الرعايتين : يمهل الجارح ثلاثة أيام في الأصح إن طلبه .
وجزم به كثير من الأصحاب .
وقيل : لا يمهل .
قوله ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه .
فلا يكفي مطلق الجرح .
وهذا المذهب .
قاله في الفروع و الزركشي وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل : يقبل الجرح من غير تبيين سببه .
وعنه يكفي أن يشهد : أنه فاسق وليس بعدل .
كالتعديل في أصح الوجهين فيه .
وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح : .
قبل إجماله وإلا فلا .
قال الزركشي : وهو حسن .
وقيل : يكفي قوله والله أعلم به ونحوه .
ذكرهما في الرعاية .
تنبيه : قوله أو يستفيض عنه .
اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها .
وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين C ـ وقال : المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة .
وقال : لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس .
وقال في الترغيب : لا يجوز الجرح بالتسامح نعم ن لو زكى جاز التوقف بقسامع الفسق .
فائدتان .
إحداهما : قال في المحرر : الجرح المبين : أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو استفاضة .
والمطلق : أن يقول هو فاسق أو ليس بعدل .
قال الزركشي : هذا هو المشهور .
وقال القاضي في خلافه : هذا هو المبين والمطلق أن يقول الله أعلم ونحوه .
الثانية : يعرض الجارح بالزنا فإن صرح ولم يأت بتمام أربعة شهود : .
حد خلافا ل الشافعي C تعالى