وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم .
قوله والبدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم .
وهذ المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص علية قال في الفروع : ولوكان بعضهم ذميا في قياس قوله قال القاضي .
وقيل للقاضي : الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم القسمة بيع ؟ فأجاب : بأنها إفراز .
قال في الفروع : فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى .
قال في الرعاية : ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل : أو حرم وقلنا : هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاءوا انتهى .
فوائد .
الأولى : نقل أحمد - في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم - قال : لا تجزئ إلا عن الثلاثة لانهم أوجبوها عن أنفسهم .
قال في المستوعب : من الأصحاب من جعل المسألة على الروايتين منهم من جعلها على الختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب .
قلت : وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة - وذكر معنى النص - لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى .
الثانية : لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية : ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع : قاله أصحابنا وقدمه في افروع و المستوعب و الرعاية و الزركشي وغيرهم .
ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية .
قال الشيرازي : وقال بعض أصحابنا : لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية .
الثالثة : لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع : أجزأن على الصحيح قال في التلخيص : أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها .
وقيل لا تجزئ .
الرابعة : لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به : لم يجزه قال الأمام أحمد : هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره