وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبس المعصفر .
قوله ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به في النظم واختاره الخلال و المجد في شرحه في المزعفر وذكر الآجري و القاضي وغيرهما : تحريم المزعفر وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط وهو ظاهر ما في التلخيص قاله في الآداب .
فائدة : فعلى القول بالتحريم : لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور وقيل : يعيد واختاره أبو بكر .
فوائد .
الأولى : يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه الجمهور وهو من المفردات وقيل لا يكره اختاره المصنف و الشارح وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها قال في الفروع : وهو أظهر ونقل المروذي : يكره للمرأة كراهة شديد لغير زينة وعنه يكره للرجل شديد الحمرة وهو وجه في ابن تميم قال الإمام أحمد يقال : أول من لبسه آل قارون وآل فرعون قال في الرعاية الكبرى : وكذا الخلاف في البطانة .
الثانية : يسن الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه قال في الرعاية قلت : ومجلسه قال في الفروع وغيرها : وهي أفضل اتفاقا .
الثالثة : يباح لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يكره للجند وقيل : لا يكره لهم في الحرب وقيل ك يكره الإ لمصاب ونقل المروذي يخرقه الوصي قال في الفروع : وهو بعيد ولم يرد الإمام أحمد سلام لابسه .
الرابعة : يباح الكتان إجماعا ويباح أيضا الصوف ويسن الرداء على الصحيح من المذهب وقيل : يباح كفتل طرفه نص عليه وظاهر نقل الميموني فيه : يكره قاله القاضي ويكره الطيلسان في أحد الوجهين قال ابن تميم : وكره السلف الطيلسان واقتصروا عليه زاد في التلخيص : وهو المقور .
والوجه الثاني : لا يكره بل يباح وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في الفروع قال في الآداب وقيل : يكره المقور والمدور وقيل : وغيرهما غير المربع .
الخامسة : يسن إرخاء ذؤابتين خلفه نص عليه قال الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال وقال الآجري : وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قال غير واحد من الأصحاب : يسن أيضا أن تكون العمامة محنكة .
السادسة : يسن لبس السروايل وقال في التلخيص : لا بأس قال الناظم : وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته قال في الفروع : والأول أظهر قال الإمام أحمد : السروايل أستر في الإزار ولباس القوم كان الإزار قال في الفروع : فدل أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية قال الشيخ تقي الدين : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وقال القاضي : يستحب لبس القميص .
السابعة : يباح لبس العباءة قال الناظم ولو للنساء قال في الفروع : والمراد بلا تشبه .
الثامنة : يباح نعل خشب ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة .
التاسعة : ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها نص عليه .
العاشرة : يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره وعنه يحرم وفي الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده وإلا لم يجز ويجوز له إلباسه دابة وقيل : مطلقا كثياب نجسة