كتاب الوصايا .
قوله وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال : هي التبرع به بعد الموت .
هذا الحد هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الشرح وغيره .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقال أبو الخطاب : هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث .
فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه .
قال في المستوعب : وفي حده اختلاف من وجوه .
أحدها : أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه امنجزة في مرض موته وذلك لا يسمى وصية .
ويخرج منه : وصية بما زاد على الثلث فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة .
ويخرج منه أيضا : وصية بفعل العبادات وقضاء الواجبات والنظر في أمر الأصاغر من أولاده وتزويج بناته ونحو ذلك .
تنبيه : قوله وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا .
هذا صحيح بلا نزاع في الجملة .
وقد شمل العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب منهم المصنف وغيره .
فإن كان فيما عدا المال : فصحيح .
وإن كان في المال فإن مات قبل العتق : فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه .
وإن قيل يملك بالتمليك : صحت ذكره بعض الأصحاب .
والمكاتب والمدير وأم الولد كالقن .
وشمل كلامه أيضا : المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله لأنه قد يتحول ما بقى من الدين فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء .
وإن مات قبل ذلك لغت الوصية .
قال في الكافي وغيره : هذا إذا لم يعاين الموت .
فأما إذا عاين الموت : لم تصح وصيته لأن الوصية قول ولا قول له والحالة هذه .
وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله والحامل عند المخاض ما يتعلق بذلك فليراجع .
قوله مسلما كان أو كافرا تصح وصية المسلم بلا نزاع .
وكذا تصح وصية الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به في الفروع وغيره .
وقيل : لا تصح من مرتد .
وأطلق الوجهين في الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : شمل كلام المصنف صحة وصية العبد وهو صحيح وصرح به المصنف وغيره من الأصحلب فينفذ فيما عدا المال .
وأما المال : فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب .
وإن قيل : يملك صحت ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي .
قلت : وهو ضعيف .
وإن مات بعد العتق : نفذت بلا خلاف .
والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن .
فلو قال : متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان : نفذ نقله الحارثي