من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ .
قوله ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنمع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره .
هذا المذهب بهذين الشرطين قال في الفروع : جزم به على الأصح وقدمه في الشرح و المحرر وعنه يجوز قتله مطلقا .
وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع و المذهب و مسبوك الذهب .
والصحيح من المذهب : جواز قتله قال المصنف والشارح وصححه في الخلاصة وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : لا يجوز قتله ونقل أبو طالب : لايخليه ولا يقتله .
فائدة : يحرم قتل أسير غير ماتقدم على الصحيح من المذهب .
واختار الآجري جواز قتله للمصلحة كقتل بلال Bه أمية بن خلف - لعنه الله - أسير عبد الرحمن بن عوف Bه وقد أعانه عليه الأنصار .
فعلى المذهب : لو خاف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه وإن كان صبا أو إمرأة عاقبة الأمير وغرمه ثمنه غنيمتة .
وقال في المحرر : ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا