وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ .
قوله ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنمع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره .
هذا المذهب بهذين الشرطين قال في الفروع : جزم به على الأصح وقدمه في الشرح و المحرر وعنه يجوز قتله مطلقا .
وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع و المذهب و مسبوك الذهب .
والصحيح من المذهب : جواز قتله قال المصنف والشارح وصححه في الخلاصة وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : لا يجوز قتله ونقل أبو طالب : لايخليه ولا يقتله .
فائدة : يحرم قتل أسير غير ماتقدم على الصحيح من المذهب .
واختار الآجري جواز قتله للمصلحة كقتل بلال Bه أمية بن خلف - لعنه الله - أسير عبد الرحمن بن عوف Bه وقد أعانه عليه الأنصار .
فعلى المذهب : لو خاف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه وإن كان صبا أو إمرأة عاقبة الأمير وغرمه ثمنه غنيمتة .
وقال في المحرر : ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا