أما الأرامل : فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن .
قوله فأما الأرامل : فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
قال الحارثي : هذا المذهب .
وقيل : هو للرجال والنساء واختاره ابن عقيل .
قال ابن الجوزي في اللغة : رجل أرمل وامرأة أرملة .
وقال القاضي في التعليق : الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما قال في الأيم .
فائدتان .
إحداهما : البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا إخوته وعمومته يشمل الذكر والأنثى .
وقال في الفروع : ويتوجه وجه : وتناوله لبعيد كولد ولد .
قال ابن الجوزي : يقال في اللغة : رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا انتهى .
واما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه واطلق .
وقال ابن عقيل : زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة .
الثانية : الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة .
وذكر ابن الجوزي : أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة .
وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة .
وتقدم ذكر النفر في الفوات والإحصار فيما إذا وقف نفر