وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس .
قوله كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا .
يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم و مهنا .
وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس .
وعنه : لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار .
قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة .
وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص .
قوله ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
واختار أبو بكر و ابن أبي موسى و الشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد وذكره القاضي رواية .
قوله وهل يجري القصاص في الألية والشفر على وجهين .
أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهما يجرى القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصريح .
وجزم به في الكافي و الوجيز .
والوجه الثاني لا يجرى القصاص فيهما .
قلت وهو الصواب .
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين .
وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما يجرى القصاص فيه وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب .
والوجه الثاني لا يجرى القصاص فيه .
قلت وهو الصواب .
وقال في الخلاصة : فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي .
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين