وهل يفاضل بينهم ؟ .
قوله وهل يفاضل بينهم ؟ على روايتين .
قال في الفروع و المحرر : وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان فحص الخلاف وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و المحرر وشرح ابن منجا و الزركشي .
إحداهما : لا يجوز المفاضلة بينهم بل يجب التسوية بينهم صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
الرواية الثانية : يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ تقي الدين و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم و إدراك الغاية ونظم نهاية ابن رزين وجزم به في المنور وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين .
قال أبو بكر : اختاره أبو عبد الله أن لا تفاضل مع جواجزه .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامة لفعله عليه أفضل الصلاة و السلام .
وعنه له التفضيل بالسابقة إسلاما أو هجرة ذكرها في الرعايتين .
وقال المصنف : والصحيح - إن شاء الله - أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل مايراه .
قلت : هو الصواب فقد فضل عمر وعثمان ولم يفضل أبو بكر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين .
فائدتان .
إحداهما : إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة فقال في المجرد : يقدم أسنهما ثم أدمهما هجرة .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة في الإسلام ثم بالدين ثم بالسبق ثم بالشجاعة ثم ولى الأمر مخير أن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده نقله في القاعده الأخيرة .
الثانية : العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ويكون عاقلا حرا بصيرا صحيحا ليس به مرض يمنعه من القتال فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وقيل : له فيه حق