وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر .
قوله فإن اختار أخذه فأراد المشتري - وهو صاحبه - قلعه : فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر .
هذاأحد الوجهين اختاره المصنف والشارح .
وجزم به الخرقي و ابن عقيل في التذكرة و الأدمي البغدادي و ابن منجا في شرحه وصاحب الوجيز .
والصحيح من المذهب : أن له القلع سواء كان فيه ضرر أولا وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : ولم يعتبر وأصحابه الضرر وعدمه .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين بل الذي جزموا به : له ذلك .
سواء أضر بالأرض أو لم يضر انتهى .
وقدمه في الفروع التلخص و الفائق .
تنبيه : قال الحارثي وهذاالخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا : ليس بالجيد بل يتعين تنزيله : إما على اختلاف حالين وإما على ماقبل الأخذ وإنما أورده القاضي و ابن عقيل في الفصول علىهذه الحالة لا غير .
وحيث قيل باعتار عدم الضرر ففيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في التذكرة .
فائدتان .
إحداهما : لو قلعه المشتري وهو صاحبه : لك يضمن نقص الأرض على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
قال في الفروع : لايضمن نقص الأرض في الأصح وقدمه في الشرح و الفائق وجزم به في الكافي علله بانتقاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه .
وقيل : يلزمه وهو ظاهر كلام الخرقي ومال إليه الحارثي وقال : والكلام في تسوية الحفر : كاللام في ضمان أرش النقص وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين .
الثانية : يجوز للمشتري التصرف ف الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في الجملة وهو ظاهر كلام الأصحاب .
قال في رواية سندي : ليس هذا بمنزلة الغاصب .
وقال في رواية حنبل : لأنه عمر وهو يظن أنه ملكه وليس كما إذا زرع بغير إذن أهله .
قال الحارثي : إنما هذا بعد القسمة والتمييز ليكون التصرف في خالص ملكه أما قبل القسمة : فلا يملك الغرس والبناء وللشفيع إذا قلع الغرس والبناء مجانا للشركة لا للشفعة فإن أحد الشريكين إذا انفرد بهذا التصرف كان للآخر القلع مجانا .
قال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا ؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع نخله انتهى .
قلت : وهذا لا شك فيه