وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحامل عند المخاض .
قوله والحامل عند المخاض .
يعني : حتى تنجو من نفاسها بلا نزاع .
قيل : سواء كان بها ألم في هذه المدة أو لا .
قدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر كلامه في الصغرى و الحاوي الصغير .
قال الحارثي : وهو المنصوص .
وقيل : إنما يكون مخوفا في هذه المدة إذا كان بها ألم .
قال في الفروع : هذا أشهر .
قال في الكافي : ولو وضعت وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض أو ضربان فمخوف وإلا فلا .
قال الحارثي : الأقوى : أنه إن لم يكن وجع فغير مخوف واختاره المصنف .
فوائد .
منها : حكم السقط حكم الولد التام قاله المصنف في المغني وغيره .
قال في الرعاية الكبرى : وإن ولدت صغيرا أو بقي مرض أو وجع وضربان شديد أورأت دما كثيرا أو مات الولد معها أو قتل وقيل : أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف انتهى .
وإن وضعت مضغة : فعطاياها كعطايا الصحيح على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
قال في المغني و الشرح : فعطاياها كعطايا الصحيح إلا مع إلم .
قال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم عطاياها الصحيح وقيل : أو وضعت مضغة أو علقة مع ألم أو مرض .
وقيل : لا حكم لهما بلا ألم ولا مرض