وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود .
قوله وإن لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته .
لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة وهو من المفردات وقتدم قريبا جملة من أحكام المرور عند قوله ( وله رد المار ) .
فائدتان .
الأولى : الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب الصيد : هو ما لا بياض فيه نص عليه وقيل : لا لون فيه غير السواد انتهى .
وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما وتبطل الصلاة بمروره اختاره المجد في شرحه وصححه ابن تميم .
قال في المغني و الشرح : لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه لم يخرج بهما عن اسم البهيم وأحكامه وأطلقهما في الفائق ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا .
الثانية : البهيم في اللغة هو الذي لا يخالط لونه آخر ولا يختص ذلك بالسواد قال الجوهري وغيره .
قوله وفي المرأة والحمار روايتان .
وأطلقهما في الهداية وخصال ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الحاويين و الرعايتين و الفائق و الفروع و نهاية ابن رزين .
إحداهما : لا تبطل وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الخرقي و المبهج و الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب قال في المغني : هي المشهورة قال في الكافي : هذا المشهور قال الزركشي : هي أشهرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح و نظم نهاية ابن رزين قال في الفصول : لا تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني و الكافي و إدراك الغاية .
والرواية الثانية : تبطل اختارها المجد ورجحه الشارح وقدمه في المستوعب و ابن تميم و حواشي ابن مفلح وجزم به ناظم المفردات وهو منها اختاره الشيخ تقي الدين وقال : هو مذهب أحمد .
تنبيه : مراده بالحمار الحمار الأهلي وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب .
وفي حمار الوحش وجه : أنه كالحمار الأهلي ذكره أبو البقاء في شرح الهداية وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في النكت : اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي هذا هو الظاهر ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح بمراد غيره فليست المسألة على قولين كما يوهم كلامه في الرعاية انتهى .
قلت : وليس الأمر كما قال فقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجها بذلك كما تقدم وذكره العلامة ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال : وللمسألة نظائر كثيرة مثل ما لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ على وجهين ذكرهما في الترغيب وكذا لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا ؟ على وجهين وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبهه انتهى فالوجه له وجه حسن .
فوائد .
الأولى : قال في النكت : ظاهر كلام الأصحاب : أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار قال : وقد يقال : تشبه خلوة الصغيرة بالماء هل يلحق بخلوة المرأة ؟ على وجهين انتهى .
قلت : المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مر .
وقال في الفروع : كلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين .
الثانية : حكم مرور الشيطان بين يدي المصلى حكم مرور المرأة والحمار قاله أكثر الأصحاب وحكى ابن حامد فيه وجهين .
الثالثة : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أن الصلاة لا تبطل بمرور غير من تقدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى القاضي في شرح المذهب رواية : أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود .
الرابعة : حيث قلنا : تبطل الصلاة بالمرور فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس على الصحيح من المذهب قال في الفروع و الفائق : وليس وقوفه كمروره على الأصح كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصححها المجد في شرحه .
وعنه تبطل وهما وجهان عند الأكثر وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الزركشي .
الخامسة : لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل ذكرها في التمام ومن بعده وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة .
السادسة : يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها على الصحيح من المذهب وقيل : يتمها ( وقيل : لا يجب رد الكافر اختاره ابن أبي موسى ) وتقدم ما قاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريرا قبيل قوله وإن بدره البصاق وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه نقل حبيش : يخرج في طلبه وكذا إنقاذ غريق ونحوه على الصحيح من المذهب وقيل : نفلا فلو أبى قطعها صحت ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة .
السابعة : لو دعاه النبي A وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع لكن هل تبطل ؟ الأظهر البطلان قاله ابن نصر الله ولا يجيب والديه في الفرض قولا واحدا ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم بالشروع - كما هو المذهب - أجابهما .
ونقل المروذي : أجب أمك ولا تجب أباك وهل ذلك وجوبا أو استحبابا ؟ لم يذكره الأصحاب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر الوجوب .
قلت : الصواب عدم الوجوب .
أو ينظر إلى قرينه الحال وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد حيث قالوا : لا طاعة لهما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر