إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته .
قوله وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته .
ولا قود لعد إمكان القصد غالبا وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية وغيره وقيل : تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى العاقلة .
وفي الفصول احتمال : أنه كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن يد .
ونقل المروذي يفديه الإمام فإن لم يكن فعليهم .
واختار في الرعاية أن ذلك عمدا إذا كان الغالب الإصابة .
قلت إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا