الماء النجس إذا انضم إليه ماء طاهر كثير .
قوله وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير .
وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة إلا ما قاله أبو بكر على ما يأتي قريبا فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذالم يتغير وقلنا إنهما ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب أنه لا يطهر إلا بإضافة مالا يمكن نزحه قطع به في المستوعب و الشرح و الفائق و ابن عبيدان وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم وقيل : يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه وأطلقهما ابن تميم وقيل يطهر بإضافة قلتين طهوريتين وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال ابن تميم وقيل يطهر بإضافة قلتين طهوريتين وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال ابن تميم وهو ظاهر كلام القاضي في موضع قال شيخنا في حواشي الفروع الذي يظهر أن هذا القول وقال أبو بكر في التنبيه إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر قال في المستوعب وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين .
فائدة : الإضافة صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهيرالأصحاب وهو ظاهر المغنى و الشرح و ابن تميم وغيرهم وجزم به في الكافي و ابن عبيدان وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهما واعتبر الأزجي وصاحب المستوعب الاتصال في صبه