هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين .
قوله وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين .
يعني بسلاح البغاة وكراعهم صرح به الأصحاب وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي .
أحدهما : لا يجوز إلا عند الضرورة وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و الرعايتين .
وقدمه في الفروع .
والثاني : يجوز مطلقا جزم به في الوجيز .
فائدة : المراهق منهم والعبد كالخيل قاله في الترغيب .
قوله ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح .
اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم بلا نزاع .
ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا .
وقيل : آخر القتال ذكره في الرعايتين .
قلت : يتوجه أن يقال : إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم .
فعلى المذهب إن فعل ففي القود وجهان .
وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع .
أحدهما : يقاد به وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثاني : لا يقاد به .
قلت : وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة .
فائدة : قال في المستوعب : المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع .
وقال في المغني و الشرح يحرم قتل من ترك القتال