وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلى الذمى نكاح موليته الذمية من الذمى .
قوله ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي .
هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه .
وخرج الشيخ تقي الدين C - في جواز كون النصرانى يلى نكاح ليهودية وعكه - وجهين من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض بناء على أن الكفر : هل هو ملة واحدة أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل .
قوله وهل يليه من مسلم ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
أحدهما : يليه أغنى : يكون وليا وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف و المجد والشارح وغيرهم .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الفروع و الرعاية الصغرى .
والوجه الثنيى : لا يليه نص عليه في رواية حنبل .
واختاره ابن أبى موسى و القاضى في التعليق و الجامع و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازى بل اختاره القاضى وأصحابه .
قال ناظم المفردات .
وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات وهو منها .
قلت : ينبغى أن يكون هذا المذهب للنص عن الإمام .
فعلى المذهب : له أن يباشر التزويج ويعقد النكاح بنفسه على الصحيح كما تقدم صححه في المغني و النظم و الشرح .
وهو كالصريح في كلام المصنف هنا .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يباشره ويعقده مسلم بإذنه .
وقيل : يباشره الحاكم بإذنه .
وأطلقهن في المحرر و الحاوى الصغير و الفروع .
وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التى قبلها فإنهما في الحكم سواء .
وعلى الوجه الثانى : لا يلى ما لها على قياسه قاله القاضى .
وقال في الانتصار في شهادتهم : يلى ما لها على قياسه .
وفي التعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يلى على ما لها كافر إلا عدل فى دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدى إلى االقدح في نسب نبى أو ولى ويدل عليه ولاية المال .
فائدة : يشترط في الذمى إذا كان وليا : الشروط المعتبرة في المسلم