وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا ويشترط التبيقية إن تلفت بحائجه من السماء : رجع على البائع .
قوله وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا ويشترط التبيقية .
وكذا قال كثير من الأصحاب .
وقال في المحرر و الفائق وغيرهم وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جز بيعه .
وفي الترغيب : بظهور مبادئ الحلاوة .
فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنه وجد من البقض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع التمر قبل بدو صلاحه .
وعنه لا يجوز بيعه حتى يحده اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر و الفائق .
قوله وإن تلفت بجائحة من السماء : رجع على البائع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه .
قال المصنف و الشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا اختيار جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع و الرعايتين وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا اختاهر الخلال وجزم به في الروضة وأطلقهما في الهداية والمذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و الحاوي الكبير و غيرهم .
وعنه : لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل ذكره في الفائق .
واختاره الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها .
تنبيهات .
أحدهما : قيد ابن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد التخلية وظاهره : أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا قاله الزركشي .
وجزم في الفروع : أن محل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه وهو وموافق للأول وقطع به في الرعايتين و الحاويين والظاهر : أنه مراد من أطلق لأنه قبل التحلية ما حصل قبض .
الثاني : أفادنا المصنف بقوله رجع على البائع صحة البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كما لو تلف الكل .
الثالث : على الرواية الثانية - وهي التي قلنا فيها : لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا - قيل : يعتبر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
وقبل : يعتبر قدر الثلث بالقيمة وقدمه في المحرر و النظم و تجريد العناية وأطلقهما الزركشي و الفائق .
وقيل : يعتبر قدر الثلث بالثمن وأطلقهن في الفروع .
الرابع : على المذهب : يوضع من الثمرة بقدر التالف نقله أبو الخطاب وجزم به في الفروع .
الخامس : لو تعيبت بذلك ولم تتلف : خير المشتري بين الإمضاء والأرش وبين الرد وأخذ الثمن كاملا قاله الزركشي وغيره