إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا ويشترط التبيقية إن تلفت بحائجه من السماء : رجع على البائع .
قوله وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا ويشترط التبيقية .
وكذا قال كثير من الأصحاب .
وقال في المحرر و الفائق وغيرهم وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جز بيعه .
وفي الترغيب : بظهور مبادئ الحلاوة .
فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنه وجد من البقض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع التمر قبل بدو صلاحه .
وعنه لا يجوز بيعه حتى يحده اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر و الفائق .
قوله وإن تلفت بجائحة من السماء : رجع على البائع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه .
قال المصنف و الشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا اختيار جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع و الرعايتين وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا اختاهر الخلال وجزم به في الروضة وأطلقهما في الهداية والمذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و الحاوي الكبير و غيرهم .
وعنه : لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل ذكره في الفائق .
واختاره الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها .
تنبيهات .
أحدهما : قيد ابن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد التخلية وظاهره : أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا قاله الزركشي .
وجزم في الفروع : أن محل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه وهو وموافق للأول وقطع به في الرعايتين و الحاويين والظاهر : أنه مراد من أطلق لأنه قبل التحلية ما حصل قبض .
الثاني : أفادنا المصنف بقوله رجع على البائع صحة البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كما لو تلف الكل .
الثالث : على الرواية الثانية - وهي التي قلنا فيها : لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا - قيل : يعتبر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
وقبل : يعتبر قدر الثلث بالقيمة وقدمه في المحرر و النظم و تجريد العناية وأطلقهما الزركشي و الفائق .
وقيل : يعتبر قدر الثلث بالثمن وأطلقهن في الفروع .
الرابع : على المذهب : يوضع من الثمرة بقدر التالف نقله أبو الخطاب وجزم به في الفروع .
الخامس : لو تعيبت بذلك ولم تتلف : خير المشتري بين الإمضاء والأرش وبين الرد وأخذ الثمن كاملا قاله الزركشي وغيره