وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها .
الثالثة : يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربه سواها قال القاضي في الجامع و الخلاف و ابن المنى .
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب وزاد : الأمة .
وقيل : لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها .
الرابعة : لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطء حرمت عليه أبدا .
وأما للواطئ : فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت .
قال في المحرر و الحاوي الصغير : وهو أصح .
قال في الفروع : وهى أشهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته جزم به في المنور .
قال الزركشي في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد .
وعنه : تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقى الدين C واختاره هو والمصنف وصححه في النظم .
فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه .
وعنه : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية .
قال في الكافي : ظاهر كلام الخرقى : تحريمها على الواطئ .
قال المصنف : وهو قياس المذهب .
قال في الفروع : وفى هذا القياس نظر وأطلقهن في الفروع .
ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة