وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين .
فائدتان .
إحداهما : لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين فالصحيح : أنه يتمه .
ولا يلزمه قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق قاله في الفروع .
وعنه : يكفيه لهما .
الثانية : مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول شهر رمضان .
قوله وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة .
قال في الفروع ـ عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر : ـ لم يقض على الأصح .
وكذا قال في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الزركشي وغيرهم .
الرعاية الكبرى في موضع .
وعنه : يقضي