يشترط في العيدين : الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة .
قوله وهل من شرطها : الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الحاوي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الحواشي و شرح المجد .
أما الاستيطان والعدد : فالصحيح من المذهب : أنهما يشترطان كالجمعة وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي و الآمدي وأكثرنا قال في الخلاصة : يشترطان على الأصح .
قال في الوسيلة : هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره الشريف و أبو الخطاب وجزم به في تذكرة ابن عقيل و المنور وقدمه في الفروع و الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الفائق و مختصر ابن تميم .
والرواية الثانية : لا يشترطان قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : منهم المجد و صاحب مجمع البحرين ونظمه .
وجزم به في الوجيز و الإفادات و نظم الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي و ابن تميم وأطلقهما في المحرر وأوجب في المنتخب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة .
وقال ابن الزاغوني : يشترط الاستيطان في أصح الروايتين .
وقال ابن عقيل : يشترط الاستيطان رواية واحدة وذكر في اشتراط العدد الروايتين وقال ابن عقيل : يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد وقاله ابن تميم و ابن حمدان .
وقال ابن عقيل أيضا : إذا قلنا باعتبار العدد - وكان في القرية أقل منه وإلى جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد - لزمهم السعي إليه قربوا أو بعدوا لأن العيد لا يتكرر فلا يشق إتيانه بخلاف الجمعة قال ابن تميم : وفي نظر وقال المجد : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا .
وأما إذن الإمام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا يشترط وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة .
والرواية الثانية : يشترط إذنه قال في الخلاصة : يشترط على الأصح .
وقدمه في الهداية هنا و المستوعب و الفائق و القاضي أبو الحسين وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين ونصره الشريف و أبو الخطاب مع أن في الهداية و الفائق قدما في كتاب الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد وقدما في هذا الباب اشتراط إذنه فناقضا وأطلق في الرعايتين و الحاويين هنا في إذنه الروايتين مع أنهما قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط يؤيده أنه قدم في المستوعب و الخلاصة هناك : عدم الاشتراط وقدما هنا الاشتراط .
قلت : وهو ضعيف .
والظاهر : أن مراد صاحب الرعايتين و الحاويين : ذكر الخلاف لا إطلاقه لقوته وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة .
قال في مجمع البحرين : وروايتا إذن الإمام هنا فرع على روايتين الجمعة وتحرير المذهب في ذلك : أنه يعتبر في الجمعة فهنا أولى وإن لم نعتبرها ثم .
فأصح الروايتين هنا : لا يعتبر أيضا كالعدد والاستيطان انتهى .
قلت : الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من القول بالاشتراط في العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعا .
ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار الشيخ تقي الدين : لا يستحب وعلى الرواية الثانية : يفعلونها أصالة