وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو .
الثاني : ظاهر قوله للأب أن يعفو أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وذكر ابن عقيل رواية في عفو الولى في حق الصغيرة .
قلت : إذا رأى الولى المصلحة في ذلك فلا بأس به .
الثالث : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن المعفو عنه من الصداق سواء كان دينا أو عينا وهو صحيح وهو المذهب .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في البلغة : قاله جماعة من أصحابنا .
قال الزركشي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C والجمهور .
وقيل : من شرطه : أن يكون دينا قدمه في البلغة و الترغيب .
فليس له أن يعفو عن عين .
قال الزركشي : نعم يشترط أن لا يكون مقبوضا وهو مفهوم من كلامهم .
لأنه يكون هبة لا عفوا .
الرابع : مفهوم قوله إذ طلقت قبل الدخول .
أنها إذ طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في البلغة : لا يملكه في أظهر الوجهين .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : له ذلك ما لم تلد أو يمضى لها سنة في بيت الزوج .
وهو مبنى أيضا على أنه : هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا ؟ قاله في الترغيب وقال فيه وفي البلغة : وعلى هذا الوجه : ينبنى ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة