وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
قوله وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها .
وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن .
وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخبر بين الثلاثة .
وتقدم ذلك محررا في باب الرهن .
قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
تنبيه قوله : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بأقل من قيمته أو أرش جنايته .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الفروع .
وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو بإذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر .
وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت دية المقتول .
وعنه : إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله ابن منصور .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وصححه الناظم .
ونقل حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا .
وقيل : يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم .
وقيل : يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق .
فائدة : لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير : يسقط الحق كما لو مات .
وحكى القاضي في كتاب الروايتين و الآمدي روايتين .
إحداهما : يسقط الحق .
قال القاضي : نقلها مهنا لفوات محل الجناية .
الثانية : لا يسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر .
وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله .
وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة