إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
قوله وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها .
وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن .
وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخبر بين الثلاثة .
وتقدم ذلك محررا في باب الرهن .
قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
تنبيه قوله : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بأقل من قيمته أو أرش جنايته .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الفروع .
وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو بإذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر .
وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت دية المقتول .
وعنه : إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله ابن منصور .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وصححه الناظم .
ونقل حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا .
وقيل : يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم .
وقيل : يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق .
فائدة : لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير : يسقط الحق كما لو مات .
وحكى القاضي في كتاب الروايتين و الآمدي روايتين .
إحداهما : يسقط الحق .
قال القاضي : نقلها مهنا لفوات محل الجناية .
الثانية : لا يسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر .
وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله .
وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة