لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلي عليها .
السابعة : لو فاتته الصلاة مع الجماعة : استحب له أن يصلي عليها على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفرووع وغيره وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر وقيده ابن شهاب وقيل : لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنه لا يتنفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع : كذا قال .
وذكر الشيخ تقي الدين : أن بعض الأصحاب ذكر وجها : أنها فرض كفاية مع سقوط الإثم بالأولى .
وقال أيضا : فروض الكافايات إذا قام بها رجل سقطت ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن يعلم إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه وفي قعل البعض بعد البعض : وجهان