متى فسخ المظلوم منهما : انفسخ العقد .
قوله ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا أو باطنا وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب .
قال المصنف في المغني : ويقول عندي أنه إن فسخ المظلوم منهما : انفسخ ظاهرا وباطنا وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه .
فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا .
ووافقه ابن عبدوس في تذكرته فقال : وينفسخ ظاهرا فقط لفسخ أحدهما ظلما ومطلقا لفسخ المظلوم وقدمه الناظم فقال : .
وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقا ويفذ فسخ المعتدي ظاهرا قد .
هم ذكر الخلاف .
وقال في الوجيز : وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا وينفذ فسخ المعتدي .
فأدخل الظالم والمظلوم وقدمه في الفروع واختاره القاضي .
ثم قال في الفروع وقيل : مع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا .
وقيل : وباطنا في حق المظلوم .
وقال في الرعايتين : ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا وقيل : وباطنا .
ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع وقيل : لا ينفسخ باطنا .
ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرا وباطنا انتهى .
وقال في الهداية : فإن انفسخ العقد فقال شيخنا : ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع .
وعندي : إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فإذا فسخ فقد تعدى فلا ينفسخ العقد ولا يباح له التصرف لأنه غاصب .
وإن كان المشتري هو الظالم : انفسخ العقد ظاهرا وباطنا لأن البائع لا يمكنه استيفاء حقه بإمضاء العقد فكان له الفسخ كمالو أفلس المشتري انتهى .
وتابعه في المستوعب و الكافي و التلخيص و الحاوي الكبير و الشرح .
وقالم في الخلاصة : وينفسخ في الباطن وقيل : إن كان البائع ظالما لم ينفسخ في الباطن .
وقال في المذهب و البلغة : ومتى وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في إحد الوجهين وفي الآخر : إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن .
وهو كما قال في الخلاصة إلا أنهما أطلقا وقيد هو .
وقال : ابن منجا في شرحه عن كلام المصنف : وظاهر كلامه : الفرق بي الظالم والمظلوم سواء كان الظالم البائع أو المشتري .
ولم أجد نقلا صريحا يوافق ذلك ولا دليلا يقتضيه بل المنقول في مثل ذلك - وذكر كلام القاضي و أبي الخطاب انتهى .
وهو عجيب منه فإن المسألة ليس فيها منقول صريحا عن الإمام أحمد C حتى يخالفه بل المنقول فيهما عن الأصحاب وهو من أعظمهم .
وقد اختار ماقطع به هنا في المغني فقال : ويقوي عند ذلك وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه النظم وذكره قولا في الفروع و الرعايتين .
وقوله ولا وجت دليلا يقتضيه غير المسلم فإن فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر الدليل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي وغيره .
وأما فسخ الظالم للعقد : فإنه لا يصح بانسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه .
وهذه عادة ابن منجا في شرحه مع المصنف إذا لم يطلع على منقول بما قاله المصنف اعترض عليه وهذا ليس بجيد فإن الاعتذار عنه أولى من ذلك والمصنف إمام جليل له اختيار واطلاع على ما لم يطلع عليه .
إذا علمت ذلك : فالصحيح من المذهب في حكم المسألة : أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا كما جزم في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الخلاصة واختاره القاضي وال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد .
واختار أبو الخطاب : إن كان البائع ظالما انفسخ في حقه ظاهرا لا باطنا وإن كان المشتري ظالما انفسخ ظاهرا وباطنا وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب و البلغة واختيار المصنف قول ثالث والله أعلم