إن قاسم المشتري وكيل الشفيع .
قوله وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى : فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص .
إذا أبى المشتري أخذ غرسه وبنائه : كان للشفيع أخذ الغراس والبناء والحالة هذه وله القلع وضمن النقص علىالصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الانتصار : أوأقره بأجرة فإن أبى فلا شفعة .
قال الحارثي : إذا لم يقلع المشتري : ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة وبين قلعه وضمان نقصه وهذا ماقاله القاضي وجمهور أصحابه .
قال : ولاأعرفه نقلا عن الإمام أحمد C وإنما المنقول عنه روايتان التخيير من غير أرش .
والأخرى - وهي المشهورة عنه - إيجاب القيمة من غير تخيير وهو ما ذكره الخرقي و ابن أبي موسى ابن عقيل في التذكرة و أبو الفرج الشيرازي وهو المذهب .
زاد ابن أبي موسى : ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه انتهى .
قال في الفروع : ونقل الجماعة : له قيلة البناء ولا يقلعه .
ونقل سندي : أله قيمة البناء أم قيمة النقص ؟ قال : لا قيمة البناء .
فائدة : إذا أخذه بالقيمة قال الحارثي : يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص ذكره أصحابنا انتهى .
وقال في المغني وتبعه الشارح : لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا ولأنه قد يكون لا قيمة له إذا قلع .
قالا : ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة .
والظاهر : أن الأرض تقوم مغروسه ومبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء وجزم بهذا ابن رزين في شرحه .
قال المصنف والشارح : ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة أولأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه انتهيا