الملح من المعدن في المعدن العشر .
فائدة : ذكر الأصحاب من المعادن : الملح وجزم في الرعاية وغيرها بأن الرخام والبرام ونحوهما معدن وهو معنى كلام جماعة من الأصحاب ومال إليه في الفرع .
فائدة أخرى : قال ابن الجوزي في التبصرة في مجلس ذكر الأرض : وقد أحصيت المعادن فوجدوها سبعمائة معدن .
قوله ففيه الزكاة في الحال : ربع العشر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وقال ابن هبيرة في الإفصاح : قال مالك و الشافعي و أحمد : في المعدن الخمس يصرف مصرف الفيء .
قوله من قيمته .
يعني إذا كان من غير الأثمان وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو الفرج بن أبي الفهم شيخ ابن تميم : يخرج من عينه كالأثمان .
تنبيه : قوله أو من عينها إن كانت أثمانا .
ليس هذا من كلام المصنف وإنما زاده بعض من أجاز له المصنف الإصلاح .
قاله ابن منجا وقال : إنما اقتصر المصنف على قوله من قيمته إما لأن الواجب في الأثمان من جنسه ظاهر وإما على سبيل التغليب لأنه ذكر الأثمان وأجناسها كثيرة فغلب الأكثر انتهى .
قلت : الأول أولى والقيمة إنما تكون في غير الأثمان