إن تركها في يده احتمل وجهين .
قوله وإن تركها في يده احتمل وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و التلخيص الشرح الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفائق .
إحداهما : لايضمن .
قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضي و ابن عقيل وجزم به في الوجيز .
والثاني : يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي .
قال الحارثي : وإليه ميل المصنف في كتابيه وقدمه في إدراك الغاية .
وفي التلخيص وجه ثالث : إن تلفت بأخذ غاصب : لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه أحرز .
وإن تلفت لنوم أو نسيان : ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة ذهبت .
فوائد .
الأولى : وكذلك الحكم والخلاف لوقال : اتركها في يدك فتركها في كمه قال في الفروع وغيره وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدم المغالبة .
فعلى هذا : إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة : فلا ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة : ضمن .
الثانية : لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله : ضمن .
جزم به في المستوعب و التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
قال الحارثي : فقال الأصحاب : يضمن مطلقا .
وقيل : لا يضمن والحالة هذه وهو احتمال في المغني ومال إليه .
قال الحارثي : وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى .
قال في الفروع : وهو الأظهر .
قلت : وهو الصواب .
الثالثة : لو دفعها إليه وأطلق ولم يعين موضعا فتركها بجيبه أو يده أو شدها في كمه أوترك في كمه ثقلا بلا شد أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله : لم يضمن جزم به في المغني و الشرح وشرح الحارثي وكذا لو شهدها على عضده وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع .
قال القاضي : إن شدها من الجانب على عضده من جانب الجيب : لم يضمنها وإن شدها من جانب الآخر : ضمن .
وقال في ابن عقيل في الفصول : إن تركها في جيب أوكم : ضمن على الرواية التي تقول : إن الطرار لا يقطع .
وقال أيضا : إن تركه في رأسه أوغرزه في عمامته أو تحت قلنسوته : احتمل أنه حرز مثله .
الرابعة : إذا استودعه خاتما وقال : أجعله في الخنصر فلبسه في البنصر : فلا ضمان ذكره الأصحاب : القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم لأنها أغلظ فهي أحرز .
وفيه الوجه المخرج المتقدم .
لكن إن انكسر - لغلظها - ضمن ذكره الأصحاب أيضا .
وإن قال : اجعله في البنصر فجعله في الخنصر : ضمن ذكره القاضي و ابن عقيل واقتصر عليه الحارثي أيضا .
وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها : لم يضمن ذكره في الكافي واقتصر عليه الحارثي أيضا .
وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها : ضمن لأنه أدنى من المأمور به .
الخامسة : لو قال : احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف وتلفت بحرق أوغرق أوسرقة غير الداخل ففي الضمان وجهان .
أحدهما : لا يضمن اختاره القاضي .
والثانية : يضمن اختاره ابن عقيل والمصنف ومال إليه الشارح