وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ .
الثالثة : ظاهر قوله وإن قال : من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به امرأتاه : طلقت الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها .
أنه لو أخبرته معا تطلقان وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن قال : من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي .
يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم .
وكذا قال في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة و الرعايتين .
وعند أبي الخطاب : إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ويسمى خبرا وإن تكرر والبشارة القصد بها السرور وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون من الأولى لا غير .
وقيل : تطلقان مع الصدق فقط واختاره في المحرر .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا : دين على الصحيح من المذهب .
وقال ابن البنا : لا يدين وقدمه في التبصرة وخرجه الحلواني على روايتين .
قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه .
وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان .
وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال المجد : وهو سهو انتهى .
ويقبل حكما على الصحيح من المذهب .
وعنه : لا يقبل .
وإن لم يقل ثوبا فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في القواعد وقدمه .
وقيل : لا يقبل حكما واختاره القاضي في كتاب الحيل وأطلقهما في الفروع .
وقال في الترغيب : وإن حلف لا لبس ونوى معينا : دين وفي الحكم رويتان سواء بطلاق أو غيره على الأصح انتهى .
الثانية : لو قال إن قربت دار أبيك - بكسر الراء من قربت - فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت بضم الراء - طلقت بوقوعها تحت فنائها ولصوقها بجدارها لأن مقتضاها ذلك قاله في الروضة