إن كان بينها حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه .
قوله وإن كان بينها حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه : أجبر عليه .
هذا المذهب بلا ريب ونص عليه في رواية ابن القاسم و حرب و سندي وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره أصحابنا .
قال ابن عقيل : عليه أصحابنا .
قال القاضي : هذا أصح .
قال في الرعاية الكبرى : لزم الآخر على الأصح .
قال في الحاويين و الفائق وغيرهم : أجبر أصح الروايتين .
قال ابن رزين : اختاره أكثر الأشياخ .
قال في القواع الفقهية : هذا المذهب نص عليه في رواية جماعة جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى وغيرهم وهو من المفردات .
وعنه لا يجبر اختاره المصنف و الشارح وقالا : هو أقوى في النظر .
واختاره أبو محمد الجوزي أيضا .
قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر كبناء حائط بين ملكيهما .
فعلى الرواية الثانية : قال المصنف و الشارح وغيرهما : لو بناه ثم أراد نقضه فإن كان بناه بآلته : لم يكن له ذلك وإن كان بناه من عنده : فله نقضه .
فإن قال الشريك : أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء و اتنقضه : لم يجبر على ذلك .
وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه : لم يكن له ذلك على كل روايتين انتهيا .
ويأتي الحكم إذا قلنا : يجبر في آخر المسألة .
وعلى الرواية الثانية أيضا : ليس له منعه من بنائه .
لكن إن بناه بآلته فهو بينهما وليس له منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله على الصحيح وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : ليس له منعه من الانتفاع في الأشهر كما ليس له نقضه .
قال في الكافي : عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح .
قال في القاعدة السادسة والسبعين : هو قول القاضي في المجرد و ابن عقيل والأكثرين وقدمه في النهاية و التلخيص و الرعايتين .
وقيل : له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة العمل جزم به في المستوعب و المحرر و الحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفائق وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى و القاضي في خلافه .
وحكاه في التلخيص عن بعض متأخري الأصحاب .
قال ابن منجا في شرحه : وفيما ذكره الأصحاب - من عدم منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله - نظر بل ينبغي أن الثاني يملك منع شريكه من التصرف فيه حتى يؤي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل لأنه لو لم يكن كذلك لأدي إلى ضياع حق الشريك انتهى .
قلت : وهو الصواب .
قال في الوجيز : وإذا بني أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما إن أدى الآخر نصف قيمة التالف